أم شيماء
06-24-2009, 10:25 PM
كفارة إتيان الزوجة الحائض
ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض
دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار ؟
الجواب
قال أبو عمر دبيان الدبيان في " الحيض والنفاس . روايةٌ ودرايةٌ " : " اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة :
فقيل : عليه التوبةُ والاستغفارُ ، وتستحبُ له الكفارةُ .
وهو مذهبُ الحنفيةِ ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي .
وقيل : ما عليه إلا التوبة والاستغفار ، وهو مذهب المالكية ، وروايةٌ عن أحمد .
وقيل : تجبُ عليه الكفارةُ . وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ .
واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ .
فقيل : فهي على التخيير ، دينار أو نصفه ، وهو المشهور عند الجنابلةِ .
وقيل : إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار .
وقيل : إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار ، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار .
وقيل : إن جامعها في زمن الحيض فدينار ، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار . وهو قول قتادة والأوزاعي .
وقيل : عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر .
وقيل : عليه عتق رقبة ، وهو قول سعيد بن جبير .
وقيل : عليه كفارة من جامع في نهار رمضان ، وهو قول الحسن .
وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله : " الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس ، وفي متنه اختلاف كثير " .
ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908 .
كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل
ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض
دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار ؟
الجواب
قال أبو عمر دبيان الدبيان في " الحيض والنفاس . روايةٌ ودرايةٌ " : " اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة :
فقيل : عليه التوبةُ والاستغفارُ ، وتستحبُ له الكفارةُ .
وهو مذهبُ الحنفيةِ ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي .
وقيل : ما عليه إلا التوبة والاستغفار ، وهو مذهب المالكية ، وروايةٌ عن أحمد .
وقيل : تجبُ عليه الكفارةُ . وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ .
واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ .
فقيل : فهي على التخيير ، دينار أو نصفه ، وهو المشهور عند الجنابلةِ .
وقيل : إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار .
وقيل : إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار ، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار .
وقيل : إن جامعها في زمن الحيض فدينار ، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار . وهو قول قتادة والأوزاعي .
وقيل : عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر .
وقيل : عليه عتق رقبة ، وهو قول سعيد بن جبير .
وقيل : عليه كفارة من جامع في نهار رمضان ، وهو قول الحسن .
وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله : " الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس ، وفي متنه اختلاف كثير " .
ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908 .
كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل